الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦١ - المسألة ٢٤ لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين
..........
فصاعدا كان عليه دم شاة؛ و إن جادل كاذبا مرّة، كان عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين كاذبا كان عليه دم بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا، عليه بدنة. [١]
و قال المحقّق: السادس: الجدال و في الكذب منه مرّة شاة، و مرّتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصدق ثلاثا شاة، و لا كفّارة فيما دونه. [٢]
و قد شهد غير واحد من الأصحاب أنّ هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، منهم: سيد المدارك، فقال بعد كلام المحقّق: هذا هو المشهور بين الأصحاب. [٣]
و قال المحدّث البحراني: اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ الجدال كاذبا في المرّة منه شاة، و المرّتين بقرة، و الثلاث بدنة، و صادقا في الثلاث منه شاة، و لا شيء في ما دونها. [٤]
و ذكر المحدّث النوري أنّ المستند لهذا التفصيل هو الفقه الرضوي حيث قال: فإن جادلت مرّة أو مرّتين و أنت صادق فلا شيء عليك، و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة، و إن جادلت مرّة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و إن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة. [٥] و قد نسب الصدوق نفس العبارة بعينها إلى أبيه في رسالته إليه. [٦]
إنّما المهم استفادة ذلك التفصيل من الروايات، و قد اعترف المحدّث
[١]. السرائر: ١/ ٥٥٣.
[٢]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٩٦.
[٣]. المدارك: ٨/ ٤٤٥.
[٤]. الحدائق: ١٥/ ٤٦٥.
[٥]. مستدرك الوسائل: ٩/ ٢٩٥.
[٦]. الفقيه: ٢/ ٢١٢.