الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٧ - ما يدلّ على حرمة الطيب مطلقا
..........
الكتابة.
٦. خبر النضر بن سويد، عن أبي الحسن ٧ في حديث: «انّ المرأة المحرمة لا تمسّ طيبا». [١] و وصفناه بالخبر، لوقوع منصور بن العباس في السند و هو لم يوثّق، و إذا حرم مطلق الطيب على المرأة الّتي هي ممّن ينشأ في الحلية- كما في قوله سبحانه: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصٰامِ غَيْرُ مُبِينٍ [٢]- فالرجل بطريق أولى.
٧. ما ورد في دعاء الإحرام الّذي علمه أبو عبد اللّه لمعاوية بن عمّار و فيه: «أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من: النساء، و الثياب، و الطيب». [٣]
٨. ما رواه الصدوق باسناده عن حمران، عن أبي جعفر في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال: «التفث: حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب». [٤]
و المراد من الحفوف: بعد عهده بالدهن، يقال: حفّ رأسه يحف- بالكسر- حفوفا إذا بعد عهده بالدهن. [٥]
٩. مرسلة الصدوق قال: كان علي بن الحسين إذا تجهّز إلى مكة قال لأهله: «إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.
[٢]. الزخرف: ١٨.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٦ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٧.
[٥]. مجمع البحرين: ١/ ٥٤، «مادة حفف».