الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٨ - الفرع الخامس تغطية الوجه
..........
الطبقة محمد بن أبي عمير ثقة.
عن علي بن عطية الحنّاط الكوفي الثقة.
عن زرارة الثقة.
و أمّا الدلالة: فالنسبة بينها و بين الأدلّة الناهية عن مطلق التغطية نسبة العموم و الخصوص، فمقتضى القاعدة القول بالجواز حال النوم، لكنّها بينها و بين الصحيحين، هو التباين، و الترجيح لهما لعمل الأصحاب بهما و إعراضهم عن الأخير.
الفرع الرابع: لا بأس بوضع الرأس على المخدة و نحوها
قال في «التذكرة»: و لو توسّد بوسادة فلا بأس، و كذا لو توسّد بعمامة مكوّرة، لأنّ المتوسّد يطلق عليه عرفا أنّه مكشوف الرأس. [١]
و قال في «الجواهر»: لا بأس بالتوسّد و لو على العمامة، كما صرح به الفاضل و الشهيد و غيرهما، و لعلّه لصدق أنّه مكشوف الرأس مع أنّه من لوازم النوم الّذي هو من الضروريات. [٢]
الفرع الخامس: تغطية الوجه
الظاهر من كلام العلّامة في «التذكرة» و كذا صاحب الجواهر، أنّ جواز تغطيته هو المشهور، بل مجمع عليه.
قال العلّامة: يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع. و به قال علي ٧ و عمر و عثمان، و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و ابن عباس،
[١]. التذكرة: ٧/ ٣٣١.
[٢]. الجواهر: ١٨/ ٣٨٥.