مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٥٨٧ - الفصل الاول فى تحديد النفس
[الباب الاول: فى احكام عامة للنفس]
[الفصل الاول: فى تحديد النفس]
[١٤٣٠] قوله «على ترتيب الاشرف فالاشرف ...»
اذ لو لم يفد كذلك فاما ان يفيد لا على ترتيب بل فى مرتبة واحدة فى الافادة، فلزم صدور الكثير عن المبدء الواحد البسيط من جميع الجهات، فلزم تركبه و هو خرق الفرض، او يفيد على ترتيب لكن بتقديم الاخس على الاشرف فلزم وجود الممكن الاخس قبل ان يوجد الممكن الاشرف و يبطله برهان قاعدة الامكان الاشرف. و كذا المناسبة التامة بين العلة بذاتها و معلولها بالذات الذى يصدر عنه من دون واسطة بحيث لا يكون بينها و بين سائر المعلولات مناسبة اتم منها بل و لا مكافئا لها و الا لزم من صدوره منها دون غيره ترجح من دون مرجح او ترجح المرجوح على الراحج، و الاشرف اتم مناسبة من الاخس فلا يصدر الاخس قبله، على ان العلة الكافية فى وجود المعلول بالذات بذاتها تكون تمام اقتضاء الهوية الخاصة لذلك المعلول فى مرتبة ذاتها بما هى علة له بذاتها و الا لم يكن علة بذاتها له، فاذن تمام ذاتها عين تمام اقتضائها له، و الا لم يكن ما فرض علة بذاتها بتمامها علة بذاتها له بل بعض ذاتها و الكلام فى بعضها عائد و ينتهى الامر الى ما هو بتمام ذاته تمام اقتضائه له، فلو صدر الاخس منها قبل الاشرف و يلزم عند ذلك ان يصد الاشرف من الاخس، و بواسطته للزم من صدور الاخس منها