المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٤ - البحث عن لباس المصلّي
فهذه الأخبار- بالعموم أو الخصوص- يستفاد منها عدم جواز الصلاة في جلود السِّباع.
إلّا أنها معارضة بما يستفاد منه الجواز ولو بالعموم، فلا بأس بذكرها:
منها: الخبر الذي روي بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟
قال: لا بأس بالصلاة فيه» [١].
منها: الخبر المرويّ عن علي بن يقطين، قال:
«سألت أباالحسن ٧ عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟
قال: لا بأس بذلك» [٢].
منها: الخبر المروي عن ريّان بن الصلت، قال:
«سألت أباالحسن الرضا ٧ عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق والكيمخت، والمحشوّ بالقز، والخفاف من أصناف الجلود؟
فقال: لا بأس بهذا كله، إلّابالثعالب» [٣].
وهذه الروايات مختلفة، إذ في بعضها نفى اتخاذ اللباس للصلاة من جلد ما
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.