المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٤ - البحث عن جلد الخز
عن جواز لبسه لا خصوص حال الصلاة.
مضافاً إلى أن تشبيه الامام ٧ له بالحيتان في الحلّية، يدل على الاطلاق، أي يحلّ منه كل من الوبر والجلد، بل حتى غيرهما من سائر أجزائه، مثل ما لو نسج من عظمه لباساً بواسطة الخيط وأمثال ذلك.
بل قد يمكن أن يقال: إنّ الحديث ناظر لبيان الجواز بالنسبة إلى الجلد، حيث قد علّل الحكم بأن ذكاته موته، ومن الواضح أن التذكية لم تعتبر إلّافي الجلد دون الوبر، إذ هو يجوز عن الميت أيضاً، فدعوى دلالته على المطلوب غير بعيدة.
نعم، لا يستفاد منه حلّية أكل لحمه، لمخالفته مع النص وفتوى الأصحاب، مضافاً إلى إمكان الاستدلال لذلك بوجه آخر، وهو أنّ المنشأ لسؤال السائل عن الجواز بقوله: (أي شيء هو)، قد يمكن أن يكون لأجل إحتمال نجاسة ذلك من تلك الحيوانات، أو كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
فإنّ السؤال من جهة الاحتمال الأول، وهو لا يكون إلّافي مثل الجلد دون الوبر ونحوه، لأنه من الميتة أيضاً، ولا يكون نجساً إلّاإذا كان من نجس العين كالكلب والخنزير، فحيثية السؤال من جهة النجاسة، لا تنطبق إلّاعلى الجلد دون الوبر، فالجواب من جهة التذكية بإخراجه من الماء، وصدق التذكية بذلك، مؤيد لهذا الاحتمال، وعليه يكون دلالته على الجواز، وكونه مذكّى بالخروج من الماء، وصحة الصلاة معه ولو مع الجلد، يكون قوياً.
وإن كان منشأ السؤال بلحاظ كونه مما لا يؤكل لحمه، فجواز إستعمال ذلك