المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٧ - البحث عن جلد الخز
أو يحمل على معنى يجوّز من باب التفعيل، أي يجوّزه العامة، إشارة إلى ذلك.
وليس ذلك إلّاأن أحداً الأصحاب لم يفتِ بهذا المضمون، إلّاالصدوق في «الفقيه»، حيث قال في توجيه رواية الجواز: (هذه رخصةٌ، الآخذ بها مأجور ورادّها مأثوم)، والأصلُ ما ذكره أبي في رسالته إليّ: (وصلّ في الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب)، انتهى.
بل لعل كلامه: (بأن الأصل .. الخ)، يؤيد كون فتواه هو ما ذكره أبوه.
وكيف كان، الأقوى هو عدم الجواز في المغشوش في وبر الأرانب والثعالب، بل كلّ وبر وصوف كان ممّا لا يؤكل لحمه.
كما يمكن أن يستدل لذلك بما ورد في المرفوعين من قوله: (وغير ذلك مما يشبه هذا) حيث يشمله، فلا إختصاص لهذين القسمين، بل لعل ذكرهما أو أحدهما- كما في الحديث- كان من باب المثال لما لا يؤكل لحمه، أو كان لأجل كونهما متعارفاً خارجاً لا لخصوصية فيها، كما لا يخفى.
مع أن وجود العمومات المانعة كافٍ في إثبات المطلب.
كما لا فرق في المنع بين الوبر أو الصوف من ما لا يؤكل لحمه، لإشتراك الدليل ولعلّه مما يشاهد من بعضٍ- كالعلامة- من التردد أو التعبير بالأقرب، ليس في محله.
نعم يجوز الصلاة في الخز الممتزج مع الأبريسم، لأن المنع في الحرير إنّما كان في خالصه لا ممتزجه، فيجوز المركب منهما الذيكان كل واحد منهما مستقلًا