المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٥ - في أحكام الخلل
طلعت الشمس وهو في وقتٍ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة، وإن كان قد تحرّى القبلة بجُهده، أيجزيه لصلاته؟
فقال: يعيد ما كان من وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه» [١].
فإن هذه الرواية قد أشارت إلى أن تحصيل القبلة تم بإجتهاده من دون تقصير في خطأه، فمع ذلك حكم ٧ بالإعادة في الوقت دون خارجه.
فلو اعتمدنا على فهم السائل يدل على إمكان كون لزوم الإعادة من جهة عدم إجتهاده، وكون خطأه تقصيرياً، فيمكن أن يترتب عليه الإعادة مطلقاً، أي سواء تبيّن خطأه في الوقت أو في خارجه.
ومنها: الخبر الذي رواه زرارة عمّن نحتمل أنّه أبا جعفر ٧:
«قال: إذا صليت على غير قبلةٍ فاستبان لك قبل أن تُصبح أنّك صليت على غير القبلة، فأعد صلاتك» [٢]. فإن دلالته موقوفة على كون قضاء صلاتي المغرب والعشاء هو الصبح لا نصف الليل، وإلّا يستلزم الحكم بالإعادة حتى بعد خروج الوقت، وعلى هذا لا خصوصية في الصبح حينئذ، فتكون هذه الرواية من الأخبار الدالة على سعة وقت العشائين، وحينئذ فالمفهوم منها يدل على عدم وجوب الإعادة في القضاء، فإطلاقه من حيث كون الخطأ للثلاث يكون كالخبر السابق.
ومنها: الخبر الذي رواه محمد بن الحصين، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ٣.