المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٨ - البحث عن حكم لبس الذهب
وإن إعترض عليه بعدم المنافات بين الحكم بالحرمة والحكم بشدّ الهميان، لأنهما أمران مستقلان، فيمكن الحكم بالإنفصال حال الصلاة، إذا كان من الدنانير.
مع أنه لا يخلو عن وهن، حيث أنّ حرمة الحمل إذا قلنا بشمول تلك الأدلة له فإنّه لا يناسب ولا يجامع مع حمله في حال الحج، خصوصاً لمن كان ناسكاً لعمل الحج والعمرة، المشتمل على الظن، والذي حكمه حكم الصلاة، خصوصاً مع عدم الاشارة الى حكمه في المقام حيث يكون تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة، فلا وجه للحكم بتجويز حمل شيء حرام منه، فيستفاد بالملازمة عدم تحريمه، وهو مسلّم كما جزم به صاحب «الجواهر»، بل لم يشاهد ولم يسمع الخلاف من أحد، كما لا يخفى.
وبناءً عليه فإنّه لا فرق فيه بين المسكوك منه وغيره، لإشتراك الجميع في العلة.
الفرع الثالث: في أنه هل يجوز للمسلم حمل السيف المحلّى بالذهب، وكذا الخناجر والسكاكين وأمثال ذلك؟
لا يبعد الحكم بالجواز، لعدم شمول أدلة المنع لمثله، حيث لا يصدق عليه اللبس حتى يوجب الحرمة- إن كان في حال الصلاة- مضافاً إلى الأصل الموجود بالنسبة إلى الحرمة وعدم المانعية للصلاة، فضلًا عن قيام نصوص خاصة دالّة على التجويز في السيوف والمصاحف إذا كانت محلّاة بالذهب، وهي مثل الخبر المرويّ عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه ٧، قال: