المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١١ - البحث عن حكم لبس الذهب
قال: وكانت إسترخت فشدّها بالذهب» [١]
حيث يدل فعل الامام ٧ على جواز ذلك، بل بإطلاقه يشمل ما لو كان السن من الثنايا، كما لا يخفى.
اللهم إلّاأن يخصص بما دل على المنع في الزينة، فيراد منها غير الثنايا، فله وجه، أو يقال بأنّه لا إطلاق فيه، لأنه قد رأى فعلًا من الامام ٧ ويندرج في أنّه قضية في واقعه، أو لعله كان بالتشبيك لا الطلي في الضرس أو الثنايا حتى يصدق على فعله الزينة.
ثم أنه على القول بحرمة طلي الثنايا بالذهب لأجل التزين، فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة أم لا؟
يمكن أن يقال بالعدم، لأن مطلق الفعل المحرّم في الصلاة لا يوجب البطلان، مع عدم صدق عنواني التلبس والستر عليه حتى يدخل في شرطية عدم كونه ذهباً، ولو شك فالأصل عدم المانعية، كما لا يخفى.
وأيضاً الخبر الذي رواه حسن بن الفضل الطبرسي في «مكارم الأخلاق» عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سألته عن الثنية تنفصم، أيصلح أن تشبك بالذهب، وإنْ سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة؟
قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة ليشدّها بعد أن تكون ذكية» [٢].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٩ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.