المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٨ - البحث عن لباس المصلّي
المشركون يبيعون)، حيث يستفاد منه أنه لو أخذ من يد الكافر لابد أن يسأل، كما يسأل إذا أخذ عن يد المسلم في مثل السوق، وهذا الخبر يؤيد ترجيح يد الكافر على سوق المسلمين.
وأما تقديم إستصحاب يد الكافر على سوق المسلمين وأرضهم، فانّه لا يخلو عن إشكال.
كما يرجح أرض المسلمين وسوقهم ولو إستصحاباً على أرض الكفر وسوقهم بمثل ما حصل التعارض بين أرض الاسلام وسوق الكفر، أو بين سوق المسلمين وأرض الكفر، ففي «الجواهر»: إنه يكون كإشتراك اليدين فيقدم الاسلام.
ولكن الإنصاف أنّه لا يخلو القول بتقديم حكم السوق على الأرض عن قوّةٍ، فإن كان سوق المسلمين يحكم بالتذكية وفي غيره بعدم التذكية.
وقال صاحب «كشف الغطاء»: (لو علم وجوده في السوقين أو اليدين، علم التاريخ أو جهل، بنى على التذكية، وفي الأرضين مع سبق الاسلام يقوى ذلك، وفي خلافه يقوى خلافه).
وما في «الجواهر» من أنّ ظاهره الفرق بين السوق والأرض وهو لا يخلو عن نظر، لا يخلو عن نظر، لما قد عرفت من تقديم السوق على الأرض، لأن لسانه وحكايته أقوى من الأرض، كما أنّ سوق المسلمين أقوى لساناً من سوق الكافرين، ولذلك يقدم ولو إستصحاباً، يعني إذا علم كونه قبل ذلك كان في سوق المسلمين فيقدم على وجوده الحالي في سوق الكافرين.