المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٣ - البحث عن جلد الخز
ومما إستدل به وكان أظهر في الدلالة الخبر المروي عن إبن أبي يعفور، قال:
«كنتُ عند أبي عبداللَّه ٧ إذ دخل عليه رجلٌ من الخزازين، فقال له:
جُعلت فداك، ما تقول في الصلاة في الخز؟
فقال: لا بأس بالصلاة فيه.
فقال له الرجل: جُعلت فداك، إنّه ميت، وهو علاجي، وأنا أعرفه.
فقال له أبو عبداللَّه ٧: أنا أعرفُ به منك.
فقال له الرجل: إنّه علاجي، وليس أحدٌ أعرف به مني.
فتبسّم أبو عبداللَّه ٧، ثم قال له: أتقول إنّه دابة تخرجُ من الماء، أو تصاد من الماء، فتخرج فإذا فقد الماء مات؟
فقال الرجل: صدقتَ جعلت فداك، هكذا هو.
فقال له أبو عبداللَّه ٧: فإنّك تقول إنّه دابة تمشي على أربع، وليس هو في حدّ الحيتان، فتكون ذكاته خروجه من الماء.
فقال له الرجل: إيواللَّه، هكذا أقول. و
فقال له أبو عبداللَّه ٧: فإنّ اللَّه تعالى أحلّه، وجعل ذكاته موته، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها» [١].
وجه أظهريته: أنّه يدلّ على الجواز في الصلاة دون اللبس، كما قد قيل بذلك في الروايات السابقة، وما يأتي، حيث يحتمل أن يكون مورد السؤال هو
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.