المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٧ - الصلاة في ما لا يؤكل لحمه
الصلاة في ما لا يؤكل لحمه
ولا تصحّ الصَّلاة في شيء من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أُخذ من مذكى.
وقد حققنا هذه المسألة في بحث ما لا يجوز الصلاة فيه، عدا ما استثنى كما سيأتي في محله، وذكرنا الأدلة من الاجماع بكلا قسميه، والنصوص المستفيضة على ذلك، فهما تدلان على ممنوعية الصلاة فيها إذا كان قد اتخذ المصلّى منها لباسه أو جعلها جزءاً من لباسه.
بل قد عرفت إطلاق المنع، حتى بالنسبة إلى الشعر الملقاة، كما عن «الكفاية» من أنّ ظاهر كلام أكثر الأصحاب هو الاطلاق في المنع، الشامل للشعر الملقى على ثوب المصلي، بل قد إستدل بعضهم لذلك بالحديث الدال على النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب، وهو مثل الخبر المروي عن أبي علي بن راشد، في حديثٍ:
«قال لأبي جعفر ٧: الثعالب يصلّى فيها؟
قال: لا ولكن تُلبس بعد الصلاة.
قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا» [١].
وكذا الخبر المروي عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار:
«عن رجلٍ سأل الرضا ٧ عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة
[١] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.