المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٢
«قال لي أبوالحسن ٧: إشتر لنفسك وإن شئت فوشي.
قلت: كل الوشي؟
فقال: وما للوشي.
قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون إنه حرام.
قال: إلبس ما فيه قطن» [١].
حيث يدل على أن الحرمة كانت ثابتة عندهم، حيث صدّقه الامام ٧، وحكم بلبس ما فيه قطن.
ونظائر ذلك كثيرة، ولعل في الكثرة تبلغ حد الاستفاضة، بل تتجاوز عن ذلك وتصل إلى حد التواتر بالمعنى، وإن كان بعض الأخبار غير وافٍ لإثبات تمام المدعى، أو كان في إسنادها خدش وضعف، إلّاأنّ أصل الحكم من حيث المجموع معتضد بالاجماع المدعى والمنقول، ويمكن عدّه إحدى الأُمور الثانية والمفروغ عن حرمة لبس الحرير وعدم جواز الصلاة فيه، فلا تحتاج المسألة إلى تحقيق أزيد من ذلك.
نعم قد إستثني من ذلك عند الحرب، كما إدعى عليه الاجماع من ظاهر «الذكرى» و «المدارك» وصريح المحكي عن «المعتبر» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد»، بل في «الجواهر» بلا خلاف أجده.
ويدل عليه- مضافاً إلى الاجماع- صراحة النصوص السابقة، مثل حديث
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب أحكام الملابس، الحديث ٢.