المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٥ - البحث عن جلد الخز
عن أشياء، منها: الفراء والسنجاب .. الى آخره)، حيث يشعر بوجود أمور أخرى سأل عنها الإمام لكن لم يرد ذكرها في الخبر.
وكيف كان، فإنّ هاتان الروايتان تدلان على جواز الصلاة في السنجاب، وهو المطلوب.
ومنها: الخبر المروي عن بشير بن بشار، قال:
«سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام، أن أصلي فيه بغير تقية؟
قال: فقال: صلّ فى السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور» [١].
والسنجاب: على ما في كتاب «مجمع البحرين»: (حيوانٌ على حد اليربوع، أكبر من الفارة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء، فيلبسه المتنعمون وهو شديد الختل).
وأما السمور: كما عن «مصباح المنير»: (إنه على وزن التنور، دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون في بلاد الترك تشبه النمس، ومنه أسود لامع وأشقر، وحَكى لي بعض الناس أنّ أهل تلك الناحية يصيدون الصغار منها، فيخصون الذكر ويتركونه يرعى، فإذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد ممّا كان مخصياً إستلقى على قفاه فأدركوه، وقد سمن وحسن شعره).
وأما الفنك: ففي «مجمع البحرين»: (كعسل، دويبة برية غير مأكولة اللحم،
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.