المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٤ - البحث عن حكم لبس الذهب
«في الحديد إنّه حُلية أهل النار، والذهب إنّه حُلية أهل الجنة، وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجل لبسه والصلاة فيه ..» الحديث [١].
منها: الخبر الذي رواه جابر الجعفي، قال:
«سمعت أبا جعفر ٧ يقول: ليس على النساء أذان.
إلى أن قال: ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير، وفي غير صلاة وإحرامٍ، وحَرُم ذلك على الرجال إلّافي الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلّافي الجهاد» [٢].
حيث نهى الرجال عن لبسه في خصوص الصلاة.
منها: الخبر المرويّ في «الفقه الرضوي»:
«ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال، ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء، إلّاما يصلح لبسه» [٣].
فإذا وقع النهي على نفس الصلاة، بقوله: (ولا تُصلّ) أو (لا يجوز أن يُصلّى) فإنّه يوجب الفساد، لأن النهي قد تعلق بالعبادة فيقتضي الفساد.
ودعوى ضعف الإسناد في بعضها، مندفعة بإمكان إنجبارها بالاجماع وعمل الأصحاب، ولا أقل من الشهرة العظيمة الموجودة بينهم، وبذلك نرفع اليد
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.