المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٢ - البحث عن حكم لبس الذهب
«أنّ رسول اللَّه ٦ نهاهم عن سبع، منها التختم بالذهب [١]».
ومنها: الخبر المرويّ عن علي بن جعفر، عن أخيه ٧، قال:
«سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟
قال: لا» [٢].
ومنها: الخبر المرويّ عن حنان بن سُدير، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سمعته يقول: قال النبي ٦ لعلي ٧: إياك أن تتختم بالذهب، فإنه، حُليتك في الجنة، وإياك أن تلبس القسي» [٣].
حيث أنّ لفظ (إياك) يستعمل للشدة في الترك فيدلّ على أنّه إحذر نفسك من كذا.
كما أنّ خبر علي بن جعفر يدل أنّه يريد من (لا) نفي الصلاح بمعنى الحرمة لا الكراهة.
ومنها: الخبر المرويّ عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ٧:
«أنّ النبي ٦ قال لعلي ٧: إنّي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك في الآخرة ..» الحديث [٤].
هذه جملة أخبار تدل على المنع بصورة الكلي من التختم بالذهب، حيث
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.