المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٧ - في أحكام الخلل
وأنت في وقتٍ فأعد، وإن فاتك فلا تعد» [١].
ومنها: الخبر الذي رواه سليمان بن خالد، قال:
«قلت لأبي عبداللَّه ٧: الرجل يكون في قفر من الأرض، في يوم غيمٍ فيصلّي لغير القبلة، ثم يضحى ليعلم أنه صلّى لغير القبلة، كيف يصنع؟
قال: إن كان في وقتٍ فليعد صلاته، وأن كان مضى الوقت فحسبه إجتهاده» [٢].
فإن هذه الرواية تدل على طرفي القضية بالمنطوق، بل قد تفهم منها وجه كفايتها في خارج الوقت من جهة إجتهاده في تحصيل القبلة، حيث يدل على إمكان القول بلزوم الإعادة حتى في خارج الوقت لمن لم يجتهد وصلّى ثم تبين خطأه، فضلًا عن تبيّنه في الوقت.
ومنها: الخبر الآخر الذي رواه عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه:
«أنه سئل الصادق ٧: عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟
قال: إن كان في وقتٍ فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد.
قال: وسألته عن رجل صلّى وهي مغيّمة، ثم تجلّت، فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟
فقال: إن كان في وقتٍ فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ٨.