المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٠ - البحث عن حكم لبس الذهب
فهذا الوجه لا يخلو عن مناقشة.
السادس: الإجماعات المحكية على ذلك كما ادّعاه صاحب «الجواهر» قدس سره.
وفيه: قد عرفت مخالفة بعض الأعلام، كالمحقق في «المعتبر» والشهيد في «الدروس» والحلّي والمحقق الخوانساري، حيث ذهبوا الى عدم البطلان.
السابع: الأخبار والنصوص الواردة في خصوص ذلك ويمكن تصنيفها الى طائفتين:
طائفة تدل على المنع من التختم بالذهب بصورة الاطلاق من ذكر حال الصلاة، حيث أنّ إستفادة الفساد من هذه الطائفة متوقفة على ما حققناه من عدم إمكان الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد شخصي، فلا بأس بالاشارة إليها:
منها: الخبر الذي رواه روح بن عبدالرحيم، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«قال رسول اللَّه ٦ لأمير المؤمنين: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة» [١].
ومنها: الخبر الذي رواه جراح المدائني، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب» [٢].
ومنها: الخبر الذي رواه إبن القداح، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّ النبي ٦ تختم في يساره بخاتم من ذهب، ثم خرج على الناس،
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.