المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٥ - البحث عن لباس المصلّي
القلنسوة من الحرير والتكة من الأبريسم والجورب والخفاف وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه» [١]. لكن خدش فيه صاحب «الجواهر» بإرساله، أنّ المذكور في «الفقه الرضوي» ليس بحجة عنده، وإختصاصه بالحيوانات المذكورة فيه.
ولكن الانصاف عدم مخالفته لما ذكرناه من المنع، إلّامن جهة إحتمال الاطلاق في أوله بما لا يحلّ أكله، ولكن مع الإشارة إلى مثل السنجاب، فانه يفيدنا عدم إرادة مطلق غير المأكول.
نعم قد يخدش فيه أنه لو كان يقصد الجواز في مثل هذه الحيوانات لا مطلقاً، فلماذا حَصر الجواز في خصوص ما لا تتم الصلاة، إذ يجوز في مثل هذه الحيوانات عند من أجاز بصورة الاطلاق، أي ولو فيما تتم فيه الصلاة.
نعم يصح عند من لا يجوّز فيها بصورة الاطلاق، كما هو مختارنا، فيصح هذا الاستثناء.
كما يؤيد كون المراد هو الاستثناء من المنع ما مثَّل بالقلنسوة من الحرير والتكة من الابريسم، حيث أنّ مثل هذه المذكورات ممنوعة في حال الصلاة للرجال، كما أشار إليه في هذه الرواية من الحكم بالجواز فيما لا تتم فيه الصلاة من أجزاء ما لا يؤكل.
فالأقوى عندنا هو عدم الجواز مطلقاً.
وأما المحمول من أجزاء ما لا يؤكل، فهل يجوز للمصلي حملها أم لا؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.