المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٩ - البحث عن لباس المصلّي
نعم، حكم صاحب «كشف الغطاء» على تقديم عدم التذكية في ما لو ترافع الكافر والمسلم، وكلّ يدعي يده عليه ولا يبني على ترجيح الأرض أو السوق.
لكنه لا يخلو عن نظر، كما أشار إليه صاحب «الجواهر»، لا لأجل أنه حيث لا يحكم بترجيح الأرض أو السوق، بل لما قد عرفت بأنّ يد المسلم أمارة على التذكية، وقوله مقدمٌ لأجل وجود أصالة الصحة والصدق في قوله، بخلاف الكافر الذي لا يعدّ قوله امارة، بل لا يكون فيه إلّاالأصل وهو منتفٍ مع وجود الأمارة.
وفي المسألة وجوه وشقوق كثيرة، لا يكون المقام محل بحثها، وإنّما ينبغي أن يبحث عنها وعن حكمها في كتاب الطهارة كما قد وقع بحثه هناك من كتابنا هذا. والحمد للَّه.
تذييلٌ: إذا حكم على لحم أو جلد بأنه ميتة اعتماداً على الأصل أو اليد، أو بالعكس كما ما لو كان في يد الكافر أو سوق الكفار أو أرضهم ثم إنتقل إلى يد المسلم أو عكس ذلك، فإذا إنتقل وحكم بالتذكية في الأول أو بالميتة في الثاني، هل الحكم فيه مبنيان على الكشف- بمعنى إجراء حكم المذكى بالنسبة إلى الأفعال السابقة والفعليّة لو كانت- أو يصير مذكى ويترتب عليه ذلك من حين تحقق الأمارة؟
وجهان:
وفي «الجواهر»: (أوفقها بالأصل والاحتياط هو الثاني، ولا ينافيه عدم تصور التذكية له الآن، ضرورة كون المراد جريان الأحكام لا التذكية حقيقة.
وربما يؤيده في الجملة، ما قيل من وجوب الوضوء للعصر مثلًا على مَنْ