المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٧ - البحث عن جلد الخز
وكيف كانت، فإنّ المسألة من حيث الفتوى والعمل واضحة في الثعالب، بل وفي الأرانب إن لم تبلغ فيها إلى ما ورد في الأولى.
فالأولى أن نتعرض للأخبار الواردة في المسألة، وهي على ثلاث طوائف:
طائفة دالة على المنع مطلقاً.
وطائفة دالّة على الجواز مطلقاً.
وطائفة ثالثة مفصّلة بين الوبر والجلد، حيث أجاز الصلاة في الوبر دون الجلد.
فتوجّه عنان الكلام إلى أخبار المنع أولًا بصورة الاجمال، حتى لا يوجب الملل لما قد تكرر ذكرها في تضاعيف كلماتنا.
والأخبار المانعة هي: موثقة إبن بكير [١] حيث قد صرح بالمنع في الثعالب، وصحيح أبي علي بن راشد [٢]، وعلي بن مهزيار [٣]، وريان بن الصلت [٤]، وأبي زيد [٥]، ووليد بن إبان [٦]، وبشير بن بشار [٧]، ومقاتل بن مقاتل [٨]، ومحمد بن
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث؟.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث؟.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث؟.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث؟.
[٦] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث؟.
[٧] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث؟.
[٨] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث؟.