المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤١ - في أحكام الخلل
خارجه، حيث لم يفصل الامام ٧ بين الصلاتين، وحَكَم بالصحة.
فليكن على ذكر منك حتى نلاحظ باقي الأخبار.
منها: الخبر الذي رواه الحميري في «قرب الاسناد» بسنده عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي ٧ إنّه كان يقول:
«من صلّى على غير قبلةٍ، وهو يرى أنّه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب» [١].
والظاهر كون المراد إنّه يرى أنه على القبلة، أي عن حجّة، فلا إطلاق لغيرها، كما أنّ الظاهر كون المراد من (عرف بعد ذلك) أي بعد الصلاة، وإن كان يحتمل كون المشار إليه هو بعد ما أنه يرى أنه على القبلة، حتى يشمل الأثناء كما يشمل لما بعد الفراغ، فحكمه بعدم الإعادة كان في خصوص كون الخطأ فيما بين المشرق والمغرب دون غيره، لكن حكمه بعدم الإعادة يكون مطلقاً، أي سواء كان التبيّن فيالوقت أو في خارجه، إن كان المراد من قوله: (بعد ذلك) بعد الفراغ.
وإلّا إن كان المراد هو تبينه في الأثناء، فينحصر كونه في الوقت، ولا يشمل خارجه.
ولا يبعد ظهور حكمه بالاعادة بعد الفراغ، وإن كان قد يستعمل للأثناء أيضاً.
منها: الخبر المضمر الذي رواه قاسم بن الوليد، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٥.