المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٧ - البحث عن لباس المصلّي
أولى.
كما يستفاد ذلك من مفهوم خبر إسحاق بن عمار، حيث يقول:
(لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام).
فإن مفهومه أنه لو لم يكن كذلك ففيه البأس، كما أشار إليه في ذيله بعدم البأس بقوله: (إذا كان الغالب عليها المسلمين)، فيستفاد من مفهومه أنه لو كان الغالب) عليه أهل الكفر ففيه بأس، كما لا يخفى.
فإذا قلنا بأمارتيهما، فانّه يقع البحث فيما لو وقع التعارض بين يد المسلم وبين سوق الكفار وأرضهم، فلا إشكال حينئذٍ في تقديم يده، لكونه مؤيداً بشهرة الأصحاب والإجماع وأصالة حمل فعل المسلم على الصحة، كما هو مقتضى لسان الأخبار الماضية.
وأما لو عكس بأن كان الجلد واللحم في أرض المسلمين وسوقهم وأخذ من يد الكافر:
فإن قلنا بأنّ يده أيضاً أمارة، فحينئذٍ يقع التعارض بين الأمارتين، ولا يبعد تقديم الكافر عليهما، كما في «الجواهر» حيث قال: لإطلاق النص والفتوى.
لكنه بإطلاقه لا يخلو عن تأمل، لأنه يمكن دعوى كون أرض المسلمين وسوقهم يفيدان أخذ اللحم والجلد من المسلمين حقيقةً وإن اخذ من الكافر ظاهراً، خصوصاً إذا قلنا بعدم أمارية يده.
ولكن الأحوط وجوباً الاجتناب، لإمكان إستفادة ذلك من خصوص حديث إسماعيل، حيث حكم الامام ٧ في جواب السؤال عن أنّه (إذا كان