المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٠
«كلما غلب اللَّه على مثل المغمي الذي يُغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة، كما قال الصادق ٧: كلما غَلب اللَّه على العبد فهو أعذر له» [١].
ومنها: الخبر الذي رواه حريز، عن الصادق ٧، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: رُفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما كرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما إضطروا إليه ..» الحديث [٢].
ومنها: مثله في الجملة الخبر الذي رواه عمرو بن مروان، عن أبي عبداللَّه ٧:
«عنه ٦: رُفع عن أمتي أربع خصال ... إلى أن قال: وما لم يطيقوا ..» الحديث [٣].
ومثله حديث محمد بن أحمد النهدي، رفعه عن أبي عبداللَّه ٧ [٤]. وغير ذلك من الأخبار الدالة على حلية ما إضطر إليه من الحرام، موافقاً لحكم العقل والعقلاء، فإذا كانت الضرورة في لبسه حتى في حال الصلاة صحيحة، لأنّها لا تسقط بحال، وعليه فإنّه يدلّ على أنّ المسلم يجب أن يقوم بأداءها حتّى مع الحرير.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٣.