المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٨ - البحث عن لباس المصلّي
وهل يفتقر إستعماله في غيرها إلى الدباغ؟
قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه على كراهية.
البحث في جواز إستعمال الجلد في غير الصلاة بلا دباغة، أو مع الدباغة، أو التفصيل بين ما إذا أريد إستعماله في المايعات فلابدّ من الدباغة وإلّا فلا.
وجوه وأقوال:
قولٌ بالجواز من دون دباغة على كراهية، وهو مختار المصنف، بل عن «الايضاح» أنه مذهب الاكثر وعن «روض الجنان» أنه أشهر الأقوال.
وقول بعدم الجواز بدونها، وهذا هو المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا.
وقولٌ بالتفصيل المزبور، كما نقله المحقق الثاني عن بعض مشايخه، والشهيد عن بعض الأصحاب رحمهم اللَّه تعالى.
والأقوى هو القول الأول، وإن كان تفصيل الكلام حوله يكون في كتاب الطهارة والصيد والذباحة، حيث أنّ الاطلاقات السابقة بأن الحيوان إذا ذُكّي بالحديد يكون جلده حلالًا وطاهراً، إلّاأنه لا يجوز الصلاة معه إذا كان مما لا يؤكل فيؤخذ بتلك الاطلاقات.
وليس لنا معارض لذلك إلّاالمرسلة المنقولة في كتاب «الفقه الرضوي» حيث نقله صاحب «كشف اللثام» بقوله:
(أنّه روي في بعض الكتب (وليس المراد هو الفقه الرضوي) عن