المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٤ - البحث عن لباس المصلّي
والحواصل وما أشبهها، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟
فقال: لا بأس بهذا كله إلّابالثعالب» [١].
حيث يدل على جواز حمل الخفاف من الجلود بصورة الاطلاق.
ودفعه بضعف سنده والطعن في رواته كما في «الجواهر» ليس في محله، لأن الظاهر كون سنده معتبراً من جهة توثيق محمد بن أبي عمير.
نعم، يمكن الخدشة في دلالته على الجواز من جهة عدم الاشارة إلى حملها في حال الصلاة، فيمكن تخصيصه بالأخبار المانعة.
مضافاً إلى إمكان دعوى جوازه فيما يجوز أو يحلّ أكله، مثل الفراء للثاني أو السنجاب للأول، ولذلك قد إستثنى منه الثعالب التي لا يحلّ أكلها، فتخرج عن المعارضة.
أو يقال: بأن النسبة بين هذا الخبر والموثقة هي العموم من وجه، لوقوع التعارض فيما لا يحلّ أكله من الجلود، حيث يمنع عنها الموثقة ويجوّزها الخبر، فمع وقوع التعارض فان الرجحان يكون مع الموثقة من جهة قيام الشهرة والاجماع المعتضدين لذلك، كما لا يخفى.
وأيضاً من جهة ما ورد في كتاب «فقه الرضوي» من قوله:
«وقد يجوز الصلا فيما لا تنبته الأرض، ولا يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.