المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٤ - البحث في حكم ما لا تتم فيه الصلاة لوحده
إلّا الخزّ الخالص.
أي الخالص عن وبر الأرانب والثعالب، وإستثناء وبره كان إجماعياً، بل في «الجواهر» لا خلاف أجده فيه، كما إعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه، بل المحكي منه متواترٌ كالنصوص.
وترك ذكره كما عن الحلبي أو الشيخ الصدوق في «الهداية»، كالمحكي عن الشيخ في «كتاب عمل يوم وليلة» من الخلاف فيه، لا يلتفت إليه.
كما أنّ ما في «الأمالي» من القول: (بأنّ الأولى ترك الصلاة)، يمكن حمله على الجلد لا الوبر، لأنه من البعيد إرادته بعد تصريحه في «الفقيه» بالجواز، حاكياً له عن «رسالة والده» التي هي الركن الأعظم عنده.
فالمسألة إجماعية وليس فيها خلاف، لإستفاضة النصوص في استصحاب الأئمة : لوبر الخز للصلاة، فلا بأس بالاشارة إليها فنقول:
الأول: هو الحديث المشهور عن الرضا ٧ من إهدائه قميصه للشاعر دعبل بن علي الخزاعي وقد رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن علي، عن أبيه- أخي دعبل بن علي- عن الرضا ٧ في حديثٍ:
«أنه خلع على دعبل قميصاً من خز، وقال له: إحتفظ بهذا القميص، فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة، وختمت فيه القرآن ألف ختمة ..» الحديث [١].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٧.