المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٨ - البحث عن لباس المصلّي
إحتملنا بالضمانة الشرعية في سوق المسلمين وأراضيهم أو الشخصية في غيرهما، فإطلاقه يشمل حال الصلاة وغيرها.
منها: الخبر المروي عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:
«كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه، من غير تقية ولا ضرورة؟
فكتب: لا تجوز الصلاة فيه» [١].
فإذا لم يجز في الصلاة حمل الوبر والشعر ممّا لا يؤكل وهو حيٌّ، فبعد موته ولو بالتذكية يكون المنع بطريق أولى، فلا فرق بين كونه من السباع أو غيرها.
ومنها: الخبر المروي عن إنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ::
«في وصية النبي ٦ لعلي ٧، قال: يا علي لا تُصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه، ولا يؤكل لحمه» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن محمد بن إسماعيل، بإسناده يرفعه إلى أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ» [٣].
هذا التعليل يوصلنا إلى أنّه يمكن أن يكون في أصناف ما لا يؤكل لحمه
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.
[٣]؟؟؟