المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٨ - البحث عن لباس المصلّي
ادّعيناه:
منها: الخبر المروي عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ في حديث:
«قال: سألته عن رجل إشترى ثوباً من السوق للبس، لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟
قال: إن كان إشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن إشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله» [١].
حيث يدل على أن الأخذ من المسلم يوجب الحكم بطهارة الثوب، بخلاف ما إذا كان مأخوذاً من النصراني، وليس هذا إلّامن جهة كون يد المسلم أمارة على الطهارة، وإن كان الأصل فيه هو الطهارة.
لكن هذا الخبر لا يرتبط بالمقام حيث يكون الأصل عدم التذكية.
ومنها: الخبر المروي عن الحلبي، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الخفاف التي تباع في السوق؟
فقال: إشتر وصلّ فيها، حتى تعلم أنه ميتة بعينها» [٢].
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن البزنطي، قال:
«سألته عن الرجل يأتي السوق، فيشتري جُبة فراء، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.