المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٩ - في أحكام الخلل
إما نفس القبلة إذا ظهر الخطأ في الوقت، أو الظن بها إذا لم ينكشف الخطأ في الوقت، بدليل قوله ٧: (فحسبه إجتهاده) و (لا يعرف القبلة)، الكاشفان عن إجتهاده.
وأيضاً ورد التعليل على ذلك في رواية الأعمى حيث علّل ٧ وجه الإعادة للأعمى دون القوم بأنهم قد تحرّوا دونه.
هذا خصوصاً مع ملاحظة أنّ القضاء بالأمر الجديد لابد فيه من صدق الفوت للأمر في الوقت، فإذا كانت القبلة في الخاطئ- حسب هذه الروايات- هو المجتهد في القبلة وتحصيل الظن بها، وهو حاصل، فلا يصدق الفوت في حقّه حتى يوجب القضاء.
والالتزام بصدق فوت الصلاة للخاطئ من جهة، والحكم بعدم وجوب الإعادة في خارج الوقت من جهة اخرى لا يجامع مع الدليل الدال على (أنّ الصلاة لا تسقط بحال) فالأولى بيان ذلك بالذي ذكرناه.
وعلى هذا التقدير يبقى في المقام اشكالٌ قد يتبادر إلى بعض الأذهان وهو أنّه:
كيف يمكن أن يكون الظن بالقبلة هو الشرط الحاصل حينئذ، فيكون إنكشاف الخطأ في الوقت سبباً لوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه؟
فقد يقرر في وجهه بأنّ شرطية الاستقبال في الصلاة- بحسب الأدلة الأولية، والأخبار التي عرفت دلالتها مع كثرتها في المقام- تقتضي الدلالة على وجوب الاعادة في الوقت دون خارجه، بأن يقال بأنّ ما هو الشرط للصلاة هو