المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠١ - البحث عن حكم لبس الذهب
فطفق ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتّى رجع إلى البيت، فرمى به فما لبسه» [١]. ففي «الوسائل»: إنه محمولٌ إمّا على النسخ لما في آخره، أو على كون الحكم مختصاً به ٦، حيث كتمه لئلا يقتدي به الناس.
هذا، ولكن الانصاف أن يقال: يمكن أن يكون مقصوده إفهام الناس بتركه كما فعله، أي أراد النهي عن لبسه والتختّم به عملًا، حيث لبس الذهب أولًا وجعله في يسراه ثمّ نزعه ورمى به.
هذا فضلًا عن الرواية ضعيفة بواسطة سهل بن زياد.
وكيف كان، لا يستفاد منه الجواز كما لا يخفى.
ومنها: الخبر المرويّ عن البراء بن عازب، قال: «نهى رسول اللَّه ٦ عن سبع، وأمر بسبع:
نهانا أن تتختم (نتختم) بالذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ..» الحديث [٢].
ومنها: الخبر المرويّ عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ٨:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٨.