المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٦ - البحث عن لباس المصلّي
وأما ما يدل عليه بالخصوص هو الخبر المرويّ عن الهاشمي [١]- وهو إسماعيل بن الفضل- قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن لباس الجلود والخفاف والنعال فيها إذا لم تكن من أرض المصلين (المسلمين)؟
فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بهما».
بل قد يؤيد في خصوص النعال بحديثين آخرين:
الأول: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق رحمه الله، قال:
«سئل الصادق ٧ عن قول اللَّه عزوجل لموسى ٧: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) [٢]؟
قال: كانتا من جلد حمار ميت» [٣].
الثاني: الخبر المروي عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«قال اللَّه عزوجل لموسى: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ)، لأنها كانت من جلد حمار ميت».
هذا غاية ما إستدلوا به على الجواز فيما لا تتم فيه الصلاة.
ولكن يمكن أن يجاب عنه:
أما عن الأدلة العامة: فإن الجواز الذي كان في تلك الأدلة، كان من جهة
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٣.
[٢] سورة طه: الآية ١٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.