المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٧ - البحث عن جلد الخز
قال: نعم ..» الحديث [١].
بل قد يدل على الجواز الأخبار التي تدلّ عليه بصورة العموم:
منها: الخبر الصحيح المرويّ عن علي بن يقطين، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟
قال: لا بأس بذلك» [٢].
بأن يشمل السنجاب أيضاً قوله (جميع الجلود) كما يشمل الصلاة أيضاً بإطلاقه، وإلّا لأمكن أن يكون المراد من قوله: (جميع الجلود) في قبال الوبر المقدر في أوله، ثم اضاف الجلود إليه، كما يمكن أن يكون المراد حيثية السؤال من خصوص اللبس لا الصلاة، فلا ينافي القول بجواز اللبس في السنجاب دون الصلاة.
فالتمسك بهذا الحديث، مبنيٌ على هذين الوجهين: من شموله للسنجاب، وكون عموم جواز اللبس شاملًا لحال الصلاة أيضاً.
هذا بخلاف الخبر الصحيح الذي رواه ريان بن الصلت، قال:
«سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.