المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٥ - البحث عن لباس المصلّي
بالفعل، فإذا حكمنا بتقديم يد المسلم هنا على يد الكافر، فتقدمها عليها إذا كان التعارض في أنفسهما، كما لو كانا شريكين في مال بالاشتراء أو الهبة إليهما، أو من طرق أخرى، فحينئذ لابد أن نحكم بتقديم يد المسلم عليها بالأولويّة خصوصاً على رأينا من عدم اماريّة يد الكافر، وأمارية يد المسلم، فالحكم بالترجيح حينئذٍ يعدّ واضحاً.
ومن هنا يظهر حكم فرع آخر بالأولوية، وهو ما لو عكس الأمر بأن كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر، فلا إشكال حينئذٍ في تقديم يد المسلم على يد الكافر لأمور:
لكونها أمارة دون يد الكافر.
ولأجل وجود عدة أدلة في جانب يد المسلم دونها، ووجود أصالة الصحة إلى جانبها دونها.
وكون التعارض هنا لإستصحاب يد الكافر دون يد المسلم، حيث تكون بنفسها.
ولوجود الشهرة والاجماع على تقديمها دون يد الكافر.
وتوهم أنّ أمارية يد المسلم، إنّما تكون فيما لم نعلم مسبوقية يده بيد الكافر وإلّا تكون اماريتها مشكوكة.
مندفع، بأن أمارية يده الحاكية عن التزامه بدينه، وأن المسلم الملتزم لا يعرض بضاعة نجسة غير مذكاة للبيع إلّاأن يعلم صاحبه وأخيه، فانّ هذه الامارة العرفية تكون باقية ودالة على عدم اعتبار سبق يد الكافر على يد المسلم.