المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٩ - البحث عن جلد الخز
«عن رجل سأل الرضا ٧ عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فنهى عن الصلاة فيه، وفي الثوب الذي يليه.
فلم أدر أي الثوبين، الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد؟
فوقّع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد.
قال: وذكر أبو الحسن- يعني علي بن مهزيار- أنه سأله عن هذه المسألة؟
فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته» [١].
هذه هي مجموع الأخبار الدالة على المنع.
وفي قبالها أخبار كثيرة تدل على الجواز:
منها: الخبر الصحيح المرويّ عن جميل، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سألته عن الصلاة في جلود الثعالب.
فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس» [٢].
منها: مثله حديث حسن بن شهاب [٣].
ومنها: الخبر المرويّ عن إبن الحجاج، قال:
«سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز (الخوارزمية) منه، أيصلّى فيها أم لا؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٠.