المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٣ - البحث عن حكم لبس الذهب
أنّ إطلاقها يشمل حال الصلاة، فلو أريد إستفادة البطلان لها من تلك الأخبار، فإنّه لابدّ أن يقال بعدم جواز إجتماع الأمر والنهي في الكون الواحد الشخصي بالنسبة إلى حال الهويّ والنهوض، وكون نفس الملابسة محرّماً مما يصدق به الاستعمال من الحركة، وإلّا فإنّ حيث الأمر يختلف مع حيث النهي، مع أنه لابد أن يقال بأنّه يحرم من جهة إبطال صلاته بذلك في آخر الوقت وضيقه، وإلّا ففي السعة لا يمكن إتيان الصلاة الصحيحة ولا يوجب ذلك تحريماً آخر بسب ذلك، لو قصد اداء الصلاة، إلّاأن يقصد التشريع وهو خلاف الفرض.
كما أنّ الاثم هنا لا يكون إلّامن جهة كونه متلبّساً به، وأنه قد أبطل صلاته بذلك في آخر الوقت، وأمّا الالتزام بثلاث أُمور: إثم لأجل اللّبس، وآخر للملابسة المستمرة، وثالثٌ للصلاة، لا يخلو عن تأمل.
وكيف كان، فإنّ إستفادة البطلان من تلك الأخبار مبنيٌّ على القول بعدم جواز الاجتماع، وإلّا يصح وكان آثماً.
نعم توجد طائفة أخرى تدلّ على البطلان والفساد في خصوص لبس الذهب حال الصلاة:
منها: الخبر الذي رواه عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبداللَّه ٧، في حديثٍ، قال:
«لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلّي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة» [١].
منها: الخبر الذي رواه موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبداللَّه ٧:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.