المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٤ - البحث عن لباس المصلّي
حيث تدل على أنه يجوز ذلك إلى أن يعلم كونه ميتة، حتى يدخل المشكوك في الجواز، ومن هذه النصوص موثقة سماعة بن مهران:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن تقلّد السيف في الصّلاة، وفيه الفراء والكيمخت؟
فقال: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة» [١].
فإن قيد (حتى يعلم) بفهمنا بأنّ السؤال كان من جهة كونه من جلد الميتة وهو غير عالم بتذكيته لأجل أنه هل يجوز الصلاة مع تقلد السيف.
ومنها: الخبر المروي عن الحلبي، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الخفاف التي تباع في السوق؟
فقال: اشترِ وصلّ فيها، حتى تعلم أنه ميتة بعينه» [٢].
حيث إنه يدلّ- مضافاً إلى العلم بذلك- أنّه لابد من أن يكون العلم بها علماً تفصيلياً مع العلم، وأنّه لا يكفي العلم الاجمالي فيه، بخلاف سابقه حيث يحتمل شموله له.
ومنها: الخبر المروي عن علي بن أبي حمزة:
«أن رجلًا سأل أبا عبداللَّه ٧ وأنا عنده، عن الرجل يتقلد السيف، ويصلّي فيه؟
قال: نعم.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.