المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٥ - البحث عن حكم لبس الذهب
عن الأصل لو شككنا في حرمته، حيث يقتضي البراءة خلافه، وعن العمومات والاطلاقات الواردة في اللباس واللبس، أو في لزوم الستر للمصلي.
فالمسألة واضحة من حيث الحكم، ولا يمكن المساعدة مع مختار المحقق في «المعتبر» والحلبي في «الوسيلة» والمحقق الخوانساري، حيث أفتوا بالحرمة دون البطلان، لأن الأصل في الساتر الذي هو شرط في الصلاة ويجب تحصيله حتّى تصحّ الصلاة، فمع الشكّ في إحراز الساترية، لا تكون الصلاة المأتي بهذا الساتر المشكوك موجباً لإفراغ الذمّة.
نعم، يصح جريان إصالة عدم المانعية في مثل الخاتم، حيث لا يصدق عليه الستر.
هاهنا فروع مترتبة على هذه المسألة:
الفرع الأول: يأتي الكلام في أنّ المُلحَّم والمُموّه والمَطْلي والممزوج بالذهب، هل حكمها حكم الذهب أم لا؟
وقبل الخوض في ذلك ينبغي أن نبحث عن معاني هذه المذكورات:
فالمراد من المُلحَّم من الذهب، هو الثوب الذي سداه أو لحمته من الذهب.
والمراد من الذهب المموّه، هي طلي أحدهما بماء الذهب.
والمراد من الطَلْي، هو صبغ ظاهر الثوب بماء الذهب، كما أنّ الممزوج هو المصبوغ بالنقدين من الذهب والفضّة.
وكيف كان، ففي إشتراط ممحضيّة الذهب وخلوصه في حرمة اللبس، وجهان بل قولان: