المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٨ - البحث عن لباس المصلّي
ومنها: الخبر المروي عن غياث عن جعفر، عن أبيه، قال:
«لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف» [١]» [٢].
ومنها: الخبر المروي في كتاب «النوادر» للراوندي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه :، قال:
«سئل علي بن أبي طالب ٧ عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث؟
فقال ٧: لا بأس» [٣].
ومنها: الخبر المروي في كتاب «فقه الرضا ٧»:
«وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث.
قال ٧: ولا بأس بدم السمك في الثوب» [٤].
وجه الاستدلال: ففي بعضها كان الحكم بعدم البأس بصورة الاطلاق، الشامل لحال الصلاة، حيث يمكن القول بالتخصيص بواسطة الأخبار المانعة.
ولكن وفي بعضها كان الدليل دالًا على الجواز في خصوص حال الصلاة، حيث كان موضوع السؤال عن دم البراغيث والبقّ، حيث يكون المراد من الدم إمّا خرؤه وفضلته، حيث يكون لونه في البراغيث بلون الدم، فيقع الكلام في أن الخُرء
[١] في المنجد: الخَشَف الذباب الأخضر، واحده خشفة، أو بول ولد الظبي في أول تولده.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٣ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب النجاسات، الحديث ١.