المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٠ - البحث عن جلد الخز
علي بن جعفر [١] على حسب ما عرفت في الفنك. هذه جملة الأخبار الدالة على المنع بالصراحة أو الاشارة.
وفي قبالها أخبار عديدة أُخرى دالة على الجواز، مثل الخبر الصحيح الذي رواه الحلبي [٢]، وصحيح علي بن يقطين [٣] بالعموم، من جهة لفظ (جميع الجلود)، وحديث ريان بن الصلت [٤]. ولكن قد عرفت وجود قرائن التقية في رواية الحلبي وعلي بن يقطين والريان، بلفظ و (أشباهه) أو (ما أشبهها) الذي لا يساعد مع مذهب الشيعة، خصوصاً إنه لم يذكر في الأخيرين إلّااللبس لا الصلاة، فلا يمكن وقوع التعارض بينها وبين الأخبار المانعة، خصوصاً مع وجود التعليل في حديث سعد بن سعد الأشعري من قوله: (إنّه يأخذ الدجاج والحمام) أي يأكل اللحم، فكونه من السباع قطعي ضروري، ولعله لذلك لم يعرف وجود قول بالجواز فيه.
نعم، نقل في كتب المتقدمين مثل «الأمالي» و «المراسم» وغيرهما، بأنه وردت فيه وفي الفنك الرخصة، لكن لم يشاهد منهم العمل، بل في «الدروس» و «البيان» إنّ الرواية في الجواز متروكة، فالحكم بالمنع في السمور قوي جداً، بل أقوى من الفنك.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.