المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٥ - البحث عن جلد الخز
الاجماع عليه. ويشهد على المنع موثق إبن بكير [١]، حيث قد صرح بخصوصه في سؤال السائل وكان من باب ابتناء المسألة على السبب الخاص، وكذلك يفهم المنع من عمومات المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، بل قد يستدل عليه بالخصوص من حديث مقاتل بن مقاتل [٢] إذا سأل السائل عن السمور والسنجاب والثعلب فقال ٧: (لا خير في ذا كله، ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم).
حيث يفهم حكم عموم المنع من إستثناء السنجاب في ذيله فقط، فيدخل ذلك في قوله: (لا خير فيه) إن إريد منه المنع التحريمى لا التنزيهي.
بل يمكن الاستدلال للمنع بما دل على أن ما يأكل اللحم لا يجوز الصلاة فيه، أو ما يكون من صنف ذي ناب ومخلب إن كان الفنك متّصفاً بهما، فلابد من الاطلاع عليه.
بل قد يستفاد المنع من حديث بشير بن بشار، قال:
«سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاك الشرك، أو بلاد الاسلام، أن أصلّي فيه لغير تقية؟
قال: فقال: صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.