المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٨
عليه اللبس.
وهذا بخلاف ما جاء في الخبر المرويّ عن أبي الحارث، عن الرضا ٧، قال:
«سألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟
قال: لا» [١].
حيث أنّ النهي مختصٌّ بحال الصلاة، وإن كان يحتمل أن يكون لأجل حرمة مطلق لبسه.
ومنها: الخبر المرويّ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبداللَّه ٧، في حديثٍ:
«وعن الثوب يكون عليه ديباجاً؟ قال: لا يصلّى فيه» [٢].
وقد نوقش في دلالته أولًا: بعدم ذكر الرجل، فيه مع أن المنع ليس للنساء.
وثانياً: أنّه ليس بحرير محض، بل كان عليه ديباج، وشمول المنع لمثله مشكل، ولذلك إحتمل- كما عن صاحب «الوسائل»- كونه محمولًا على الكراهة.
ولكن إن أخذنا بمضمونه، فدلالته على المنع في المحض يكون بالأولوية.
ومنها: الخبر المرويّ عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ::
«أنّ رسول اللَّه ٦ نهاهم عن سبع، منها: لباس الإستبرق والقز
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٨