المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٢ - في أحكام الخلل
فانّه يوجب عدم صدق الشرط عليه، فكيف يجوز البناء على الصلاة بدون الشرط.
وعليه فما هو المقصود من قوله: (إنّا فهمنا من لسان الأدلة كون الأمر أوسع من ذلك في المورد)؟ فان كان يقصد أنّه لو فهمنا أنّ الشارع قد أسقط الشرطية في مثله، فانه لا أظن أن يلتزم به نفسه، وإن كان يقصد أنه قد قبله الشارع شرطاً- كما هو الظاهر- من أي طريق عرفنا ذلك وفهمناه، مع أنّ الدليل في جميع الموارد الثلاث من الحالتين في الصلاة وحالة واحدة في خارجها، ليس إلّابلسان واحد، فكيف فرّق بين الموردين والحالتين في الصلاة بالكفاية في صورة دون أخرى؟!
نعم، القول بأن تحصيله ثانياً واجبٌ إذا لم يستلزم القطع، أو كان في خارج الصلاة، لأنّه أوفق بالاحتياط، أمرٌ مقبول، ولكن لا يمكن الفتوى به.
وعليه، فما إختاره المصنف والفاضل، ووافقهما عليه العلامة النوري قدس سره في «وسيلة المعاد» حسنٌ جداً خصوصاً إذا علم التغيّر بالرجوع، فإن الاحتياط فيه أقوى واللَّه العالم.
هاهنا فروع لا يخلو ذكرها عن فائدة:
الفرع الأول: إن ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد، وكان كثيراً مما يوجب الإعادة فيما نحن فيه، فهل تجب الإعادة مطلقاً، أو تجب في الوقت دون خارجه، أو لا تجب مطلقاً، أو تجب في الوقت دون خارجه إن ظهر الخطأ الذي هو بمنزلة العلم كالبيّنة ونحوها، دون ما لو كان الظن من الظنون المتعارفة، فلا