المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٣
إسماعيل بن الفضل [١]، ومرسل إبن بكير [٢]، وسماعة بن مهران [٣] بمضامين متقاربة مثل قوله: (لا يلبس الرجل) أو (لا يصلح للرجل لبس الحرير المحض إلّا في الحرب).
وحديث جابر الجعفي [٤] المروي عن «الخصال»، قال:
«سمعت أبا جعفر ٧ يقول: ليس على النساء أذان ...
إلى أن قال: ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال، إلّافي الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلّافي الجهاد».
هذه جملة ما دلت على الجواز فيالحرب، فإستثناؤه في الجملة ممّا لا إشكال فيه، ولكن هنا فروع لابد أن نتعرّض لها:
الفرع الأول: هل جواز لبس الحرير في حال الحرب مختصٌّ باللبس فقط أم يشمل حتّى للصلاة معه؟
ذهب المشهور إلى الثاني، على حسبما صرّح به صاحب «الجواهر» وغيره، مع أن ظاهر أكثر الأخبار هو التعرض لحال اللبس فقط، وأما بالنسبة إلى الصلاة فلا دليل إلّاأن يقال بوجود التلازم بين الجواز في اللبس والصحة في
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.