المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٩
والأرجوان» [١].
والأرجوان:- بضم الألف- شجرٌ له ورد صبغ أحمر وثياب حُمر، كما في «المنجد».
ومنها: الخبر المرويّ عن إبن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا يلبس الرجل الحرير الديباج إلّافي الحرب» [٢].
حيث أنّ إطلاقه يحمل على المحض، كما هو المتعارف في الاطلاق.
كما يفهم المنع بالمفهوم عن الخبر المرويّ عن سماعة، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن لباس الحرير والديباج؟
قال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل» [٣].
حيث يدل على البأس لو لم يكن في الحرب.
ومثله: حديث حسين بن علوان [٤].
هذه جملة من الأخبار التي تستفاد من جميعها المنع عن اللبس- كما في بعضها- وعن الصلاة كما عن بعض آخر، وعنهما كما في ثالث، غاية الأمر قد يكون بصورة الاطلاق وآخر بخصوص المحض، كما إن في بعضها ما يشمل
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٥.