المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٢ - البحث عن جلد الخز
وسابعاً: يحتمل أن يكون قيد: (إذا كان ذكياً) أو (مع التذكية) في الجلود، كناية عن عدم الجواز في الجلود، فلعله أشار بذلك إلى بيان حال التقية، فكأنه يريد أن يقول إذا قبلت التذكية تصحّ الصلاة في الجلد، وهو لا يمكن إلّافي المأكول، وهذا كما وقع في حديث إبن الحجاج وحسين بن شهاب.
وثامناً: إن أخبار الجواز وردت في الثعالب دون الأرانب، فكيف يمكن دعوى ذلك في كليهما، كما عن «المدارك» من الاشتراك في الاشكال بين الثعلب والأرنب، مع أن في «الجواهر» إنا لم نجد بحديث للجواز في الأرنب بالنسبة إلى جلد لحال الصلاة، إلّافي حديث مكاتبة محمد بن إبراهيم [١] من الكراهة في جلد الأرنب، وهي مع عدم جمعها لشرائط الحجّية، مضافاً إلى عدم معلومية كون المراد من «الكراهة» هو المصطلحة عندنا، بل المراد هو الحرمة في عصر الأئمة :.
وتاسعاً: مشاهدة وجود أخبار المنع عن الصلاة في الوبر المغشوش بوبر الأرنب في الخز، ففي الخالص يكون بطريق أولى.
مضافاً إلى أنه لو سلّمنا تجويزه في وبره، كان في ما لا تتم فيه الصلاة الذي قد إغتفر فيه في مثل النجاسة أولى، مع أنّك قد عرفت المنع على حسب مختارنا.
هذا كله، مع وجود دعوى الاجماع على المنع عن مثل الشيخ السيد وعلم الهدى، صاحب «كشف الرموز»، بل في «الدروس» و «البيان» إنّ رواية الجواز
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي الحديث ٤.