المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٩ - البحث عن لباس المصلّي
«أن علياً ٧ سُئل عن البصاق يصيب الثوب؟
قال: لا بأس به» [١].
فإنه وإن لم يذكر فيه عن الصلاة، بل كان من حيث النجاسة والطهارة، ولكن لو كان مانعاً عن صحة الصلاة كان المقام حرياً للذكر، بأن يأمره ٧ بلزوم غسله إذا أراد الصلاة. بل يمكن إستظهار ذلك من الخبر المروي عن عبدالحميد بن أبي الديلم، قال: «قلت لأبي عبداللَّه ٧: رجل يشرب الخمر فيبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه؟
قال: ليس بشيء» [٢].
ومثله الخبر المروي عن حسن بن موسى الحناط [٣].
فانّ المراد من (شارب الخمر) هو الرجل الموصوف بانه يشرب الخمر فيبصق، لا أنّه يبصق مباشرة بعد الشرب حيث يكون نجساً قطعاً.
وممّا يدل على المطلوب أيضاً الخبر الموثوق المروي عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهد» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٩ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٩ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.