المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٧ - البحث عن لباس المصلّي
لخصوص غير المأكول من ذي لحم، ولكن قد عرفت ضعفه عندنا.
أو لأجل عدم كونها ذي نفس عند من خصّ الحكم بذي نفس، وهو أيضاً قد عرفت ضعفه، لإطلاق الموثقة الشاملة لمطلق غير المأكول.
أو لوجود السيرة القطعية والاجماع على الاستثناء والجواز، وهو الأقوى، ولعلها كان لأجل أن المنع عن مثل ذلك في الصلاة مستلزم للعسر والحرج، بل ربما يستحيل ذلك عرفاً في بعض المناطق لكثرة وجود البق والذباب.
مضافاً إلى وجود نصّ خاص في بعض أفرادها، فنعمم حكمها إلى غيرها من الحشرات بقاعدة تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية، وهذه النصوص:
منها: الخبر الصحيح المرويّ عن الحلبي، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟
قال: لا وإن كثر فلا بأس ..» الحديث [١].
ومنها: الخبر المروي عن محمد بن ريان، قال:
«كتبت إلى الرجل ٧ هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث، وهل يجوز لأحدٍ أن يقيس بدم البقّ على البراغيث، فيصلّي فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟
فوقع ٧: يجوز الصلاة والطهر منه أفضل» [٢].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٣ من أبواب النجاسات، الحديث ٣.