المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٩
والضرورة، ومنها الخبر المرويّ عن سماعة، قال:
«سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء، فينتزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة، أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام إلّا إيماءً، وهو على حاله؟
فقال: لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرّم اللَّه إلّاوقد أحلّه لمن إضطر إليه» [١]. ورواه الصدوق عنه عن الصادق ٧ مثله.
ومنها: الخبر الذي رواه أبو بصير، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟
فقال: لا، إلّاأن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم اللَّه إلّا وقد أحله لمن إضطر إليه» [٢].
ومنها: الخبر الذي رواه علي بن مهزيار:
«أنه سأله- يعني أبا الحسن ٧ الثالث- عن هذه المسألة؟
فقال: لا يقتضي الصوم، ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعُذر» [٣].
ومنها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابيه «العلل» و «عيون أخبار الرضا»، بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ٧، في حديثٍ، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٣.